تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

فصل [ في عدد الأزواج ]

لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حراً كان أو عبداً والزوجة حرة أو أمة ، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف . وكذا في العقد الانقطاعي ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين . وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين أو ثلاث أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرة ، كما لا يجوز للحر أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة . ( 1 )
شرح

حكم عدد الزوجات والإماء

( 1 ) تعرّض الماتن لأمور :

الأمر الأوّل : حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع

حصر العدد في العقد الدائم على الأربع وهو محل اتفاق بين المسلمين ، وفي كنز العرفان نقل عن القاسمية من الزيدية جواز التسع ، لمكان « الواو ) في