شرح
ومن ثمّ لا تشمل الصبي والمجنون .
وكذا كلّ من لم يتنجز عليه الحكم كالموطوءة بشبهه المتخيل أنها كبيرة بخلاف ما لو علم أنها صغيرة ، وهذا بخلاف حكم الدية فإنه تابع لسببية الإتلاف للضمان ومن ثمّ يعم حكم الإجراء والضمان لهما - الصبي والمجنون - ولو بني لعموم موضوعه للكبيرة فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره .
وهذا تمام الكلام في هذه المسألة . لو بني على عموم موضوعية للكبيرة ، فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره وأنه أحوط .