تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ومن ثمّ لا تشمل الصبي والمجنون . وكذا كلّ من لم يتنجز عليه الحكم كالموطوءة بشبهه المتخيل أنها كبيرة بخلاف ما لو علم أنها صغيرة ، وهذا بخلاف حكم الدية فإنه تابع لسببية الإتلاف للضمان ومن ثمّ يعم حكم الإجراء والضمان لهما - الصبي والمجنون - ولو بني لعموم موضوعه للكبيرة فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره . وهذا تمام الكلام في هذه المسألة . لو بني على عموم موضوعية للكبيرة ، فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره وأنه أحوط .

تنبيه : في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ

قد تقدّمت الإشارة في المسألة الأولى أن المحرم وطئها هي المرأة قبل البلوغ ، وأن التسع سنين هو لكونه أحد أسباب البلوغ وكذلك الطمث سبب مستقل للبلوغ كما نبهنا عليه في مبحث الحيض ، وإنه مختار المتقدّمين والذي تنهض به الأدلة وقد مر في المسألة السابقة ما يعاضد أن المدار على البلوغ لا خصوص السن فلاحظ .