تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ) في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، فتضرب الحد « 1 » والصحيحة حيث تثبت المهر دالة على تلازم الافتضاض لزوال البكارة . وفي معتبرة طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : « إذا اغتَصَبَ أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق » « 2 » ، ودلالتها كالسابقة . وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : « أن علياً ( ع ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها » « 3 » . وقد يستظهر منها استعمال الافتضاض والإفضاء في إزالة البكارة . وفي موقع من التهذيب عقرها . وفي صحيح حمران المتقدّم التعليل بتغريم الدية بقوله ( ع ) : « فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ( وهو يقضي بتقييد الموضوع كما مال إلى ذلك .

الجهة الثالثة : في الأجراء

وهو النفقة ما دامت حية وإن طلقها ، وقد مرّ كلام الشيخ في المبسوط بثبوت الإجراء والنفقة في الأجنبية كما مرّت الإشارة إلى جملة من الأقوال في صدر المسألة ، ونسب في الجواهر إلى المشهور الاختصاص بالصغيرة وبالإفضاء بالوطي دون الإصبع وغيره ، ويدل على أصل الحكم صحيحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد الزنا : باب 39 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد الزنا : باب 39 ، ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ديات الأعضاء : باب 45 ، ح 1 .