تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرها ، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق . ثالثاً : جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء . رابعاً : جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار المتقدّم . خامساً : ما ورد في العيوب ، كما في العيب المستجد بعد الوطي ، كما سيأتي استعراضها ، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة ، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية ، كالوطي . سادساً : إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى :( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )وقوله :( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )« 1 » وقوله تعالى :( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )« 2 ».ومن الروايات ما ورد في الإيلاء - مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » « 3 » وهذه الصحيحة ناصة على عموم الآية في غير حق النفقة ، وأن الإجبار على الطلاق في باب الإيلاء هو حكم موضوعه حق المرأة في الوطي وليس موضوعه الحلف بما هو حلف . هذا ، مضافاً إلى التعبير المستفيض أو المتواتر في روايات الإيلاء كما هو
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 231 . ( 2 ) سورة البقرة : 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الإيلاء : باب 10 ح 2 .