تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
يقربها ليس يريد الإضرار بها ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » « 1 » . وإطلاق هذه الرواية شامل بظاهره إلى كلّ الأقسام والشقوق التي مرّت سواء في المرأة أو في الرجل ، عدا التقييد بالشابة ، ومن ثمّ قيد جملة من أعلام العصر ، الحكم بذلك . لكن في موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن علياً ( ع ) سُئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنه يمسّها ، قال : « يحلف ثمّ يترك » « 2 » ، وظاهر الموثّق الإطلاق من دون التقييد بالشابة ومن دون التقييد بالدائمة ، كما يتبين أيضاً أن المسّ إجمالًا من حقوق الزوجة من دون التقييد بالأربعة أشهر .

الجهة الثانية : وحدة موضوع العيوب والإيلاء والظهار من جهة حق الوطي

جاء في صحيحة أبي حمزة سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به » « 3 » . وهذه الصحيحة وإن أوردها صاحب الوسائل في أبواب العيوب والعنن ، إلّا أن مفادها يقتضي ويستلزم كون الوطي من حقوق الزوجة ؛ وإلا لما كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 71 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الإيلاء : ب 13 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب : ب 15 ح 1 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 111 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى