تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ]

( مسألة 7 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ولا الشابة ولا الشائبة على الأظهر والأمة والحرة ، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر وكذا في الإدخال بدون الإنزال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال . والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك . ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ، ومع نشوزها . ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً . ( 1 )
شرح

قاعدة : حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان

( 1 ) وفي المسألة جهات :

الجهة الأولى : في كون حق الوطي من حقوق المرأة

وأصل الحكم مورد وفاق كما حكي ، وإن وقع الاختلاف في جملة من شقوق المسألة . ويستدل له بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا