تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
مسلم « 1 » وغيره من الروايات - صحيح محمد بن مسلم الآخر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل ، فقال : « ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » « 2 » . وموثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل قال : « ذلك إلى الرجل » « 3 » وغيرها من الروايات « 4 » . وأما انتفاء الكراهة أو تخفيفها فيدل عليه رواية يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة » « 5 » . وفي صحيح ثالث لمحمد بن مسلم : « إلّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » « 6 » . وأما الدية على الرجل في العزل ، فهي وإن أثبتها جملة ممن قال بالكراهة والجواز ، استناداً إلى صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) ، وأفتى ( ع ) : ) في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس مائة عشرة دنانير « 7 » . حيث أن ظاهرها ثبوت الدية للمني بما هو هو ، غاية الأمر أن في مورد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 76 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 75 ح 1 . ( 3 ) نفس الباب : ح 2 . ( 4 ) نفس الباب . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 76 ح 4 . ( 6 ) نفس الباب : ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب ديات الأعضاء : ب 19 ح 1 .