تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ حكم العزل ]

( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرة المتمتع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه . وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان : الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه . لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق . وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر . ( 1 )
شرح
حكم العزل ( 1 ) ذهب إلى الحرمة جماعة القدماء والعلامة وكاشف اللثام وذهب المشهور إلى الجواز والكراهة . ويدل على الجواز - مع ورود روايات عديدة ناهية كصحيح محمد بن