تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ وطء الحائض دبراً وتحقق النشوز ]

( مسألة 2 ) : قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض . ( 1 ) ( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاً . ( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في وجوب الغسل والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول . نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ؛ لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً ، إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
شرح
( 1 ) والوجه في ذلك انسباق هذا المعنى من صحيحة صفوان وبقية الروايات والأدلة ، أي بأن تقضي هي وطرها منه بالنحو المتعارف .