تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ فصل في حكم كراهة الموت ]

فصل في حكم كراهة الموت لا تحرم كراهة ( 1 ) الموت ، نعم
شرح
الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام التقييد بخياطة بطنها وفي طريق آخر للشيخ عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه غير مسندة عنه عليه السلام ولأجل ذلك توقف في الخياطة كما عن المعتبر والمدارك . نعم عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والمنتهى والسرائر وغيرها التقييد بالجانب الأيسر بينما عن آخرين اطلاق الشق . والخياطة أوفق بحرمة الميت وأبعد عن المثلى . ( 1 ) لجملة من الروايات « 1 » كصحيح أبان بن تغلب عنه عليه السلام من الحديث القدسي وفيه يكره الموت وأكره مساءته ما يفيد عدم محظوريته عنده تعالى والسياق المتقدم داعم لذلك ، كذلك رواية عبد الصمد بن بشير وكذلك جملة الروايات « 2 » المعتبرة الواردة في جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون والفرار مظهر للكراهة والنفور وكذلك ما ورد من كراهة تمني الموت بسبب الابتلاء بالشدة ونحوها مما يدل على أن الرغبة أو النفرة من الموت تتبع في حكمها الجهات الطارئة والمحتفة ويعضده الاعتبار العقلي .
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 32 ج ( 2 ) أبواب روايات المحتضر ب 20 .