وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ، ثمّ خياطته ( 1 ) .
شرح
ابن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال : « ينتظر به ثلاثة أيام إلّا أن يتغير قبل ذلك » .
وفي صحيح إسماعيل بن عبد الخالق عنه عليه السلام إضافة المبطون والمهدوم والمدخن من دون التقييد بثلاثة بل بغاية التغير .
وفي موثق إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أطلق على الانتظار « ويستبرأ » وفي موثّق عمّار عنه عليه السلام عدم التقييد بثلاثة في الغريق بل بغاية العلم بالموت والتغيير لكن قيد المصعوق بيومين » ومن ذلك يظهر أن الغاية هي العلم بالموت بالتغير كمجيء الريح ونحو ذلك فلو حصلت قبل الثلاثة لم ينتظر به ودفن ، ولكن الحدّ المضروب شرعاً للشكّ هو الثلاثة إلّا أن يفرض ان الاحتمال بدرجة قويّة غير عادية لأن الظاهر ضرب الحدّ للشكّ المعتاد ، ثمّ انه يظهر من جملتها لزوم التربّص في جملة هذه العناوين ما دام لم يحصل تغيّر أو تجيء منه ريح وإن لم يكن في البين شكّ فعلي فبمجرّد ظاهر الحال لا يعتدّ به ، وإن كان ظاهر كلمات الأصحاب في المقام التقييد بالشكّ ، نعم لا يتقيد الحكم بالعناوين المذكورة بل لكل مشكوك ولذلك اختلف التعداد في الروايات .
( 1 ) كما في جملة من النصوص المعتبرة « 1 » كصحيح علي بن يقطين وموثق محمد بن مسلم وغيرهما ولكن ليس فيه التقييد بالجنب الأيسر ، وفي
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 46 .