تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان ولا فرق ( 1 ) في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغُسل والغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغُسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
شرح
وللشهيدين في ميتة الآدمي استناداً لبعض الاطلاقات وقد تقدم « 1 » في فصل النجاسات ( مسألة 10 ) تنقيح الحال في ذلك وأن الصحيح اشتراط الرطوبة فلاحظ ، واحتياط الماتن لذلك كما في التوقيعين وغيرهما وقد يؤيد باطلاق موضوع المس كما أنه قد يعكس فيقيد موضوع المس بلا رطوبة . ( 1 ) وهو محل وفاق في ميتة غير الآدمي وهو مذهب الأكثر في ميتة الآدمي خلافاً للشهيد والكركي وصاحب المدارك والحدائق بدعوى التلازم بين غُسل المس والغسل من النجاسة تمسكاً باطلاق نفي البأس عن المس قبل البرد وقد تقدم « 2 » في ( مسألة 12 ) في فصل النجاسات خصوصية التوقيعين اللذين رواهما الشيخ في الغيبة بسند صحيح .
هامش
( 1 ) سند العروة ج 2 / 524 . ( 2 ) سند العروة 2 / 527 .