تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ]

( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميتاً وجب استئنافه ( 1 ) .

[ مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ]

( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث ( 2 ) .

[ مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ]

( مسألة 20 ) : لا فرق ( 3 ) في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة ( 4 )
شرح
وكذلك ما مرّ في معتبرة محمد بن سنان من تقريب وحدة الحدث والطهارة منه في الميت والماس مع أن حدث الميت هو الجنابة كما ورد في بعض الروايات منه . ( 1 ) تقدم في مسألة ( 8 - 9 - 10 ) من فصل غسل الجنابة عدم بطلان غسل الجنابة فضلًا عن غيره بصدور الحدث الأصغر في أثنائه غاية الأمر احتياج الغسل حينئذ إلى ضم الوضوء وكذلك الحال في صدور الأحداث الكبرى الأخرى أثناء الغسل لرفع أحدها ، وهذا بخلاف صدور نفس الحدث الأكبر الذي وقع الغسل لرفعه فإنه يبطل رافعية الغسل له ، فلا بدّ من إعادته . ( 2 ) وذلك لعدم إمكان تكرر المسبب وهو الحدث من الجنس الواحد ومن ثمّ تتداخل الأسباب كما هو الحال في بقية موارد الحدث الأصغر والأحداث الكبرى الأخرى . ( 3 ) للإطلاق . ( 4 ) كما هو المشهور خلافاً للعلّامة في مطلق الميتة في بعض كتبه