تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . ( 1 ) الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ( 2 ) .
شرح
بدايات الدفن ومراسم اللقاء لأهل الآخرة . ومنه يظهر الحال فيما كان قد أتى بالبدل الاضطراري ، فان المسوغ للنبش ضعيف بعد تأدّي الواجب بالذي وقع وتجدّد القدرة لا يجدّد الموضوع لا سيما مع ترامي المدّة ، ثمّ انهم لم يذكروا ترك الحنوط ، وظاهرهم تبين مرجوحيته مع حرمة النبش ، وأما ترك الصلاة فقد مرّ فيها الاجتزاء بها على القبر فلاحظ وإن لم يسغ تأخيرها إلى ما بعد الدفن . ( 1 ) لإقامة الشهادة له أو عليه لضمان مال أو قسمة ميراث وبينونة زوجة بالاعتداد مع قرب العهد وإلّا فيلزم الهتك والمثلة مع مظنة عدم حصول الغرض من النبش ، هذا ، إذا انحصر ذلك على النبش . ( 2 ) أما دفن أبعاضه معه فيستفاد مما ورد من جمع قطع الميت كما في موثق إسحاق بن عمار « 1 » وفي معتبرة ابن أبي عمير « وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 2 » ، لكن حيث لا يتوقف ذلك على نبش وإظهار جسد الميت بأن يحفر من جانب القبر كما حكى ذلك عن الشهيد فلا تصل النوبة إلى النبش ، كما يمكن دفنها في القبر لكن فوق ما يلي الجسد من ترابه بحيث لا يظهر .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 2 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 11 / 1 .