تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ مسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ]

( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا الأراضي المباحة ( 1 ) ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة .

[ مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ]

( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار . ( 2 )
شرح
( 1 ) آثار القبور تارة جعلت شعاراً كما في ما جعل مزاراً من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام فضلًا عن قبور الأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام التي شعّرها الشارع بخصوصها بقوله تعالى :« فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ »وغير ذلك من الأدلّة فهذه يحرم تخريبها وتشتد الحرمة بقدر حرمة صاحب القبر ، بل يجب إعادة إعمارها كما في المعصومين عليهم السلام . وأخرى التي لم تشعر لا من قبل المتشرعة ولا الشارع ، فالكلام في الجواز يطابق ما تقدّم من الكلام في جواز الدفن في قبر الميت تماماً وأن الأصل الجواز بعد الاندراس وقد تقدم تفصيل ذلك بحسب أقسام الأراضي . ( 2 ) مع كونه دار المسلمين أو المؤمنين فهي إمارة على ذلك ، نعم في البلدان المشتركة أو الكافرة ، يتردد الاحتمال وإن كان فتاوى الأصحاب في من مات في المشتركة أو من يوجد فيها مسلم البناء على حرمته وكذا في اللقيط والتبعية ، وإن كان الأقوى مع كون الدار للكفار هي إمارية الكفر . وعلى أية تقدير فاستفادة الاحتياط مما دلّ على حرمة المؤمن غير بعيدة .