تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوراث فيجوز نبشه لإخراجه ( 1 ) ، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول . ( 2 ) الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ( 3 ) ما لم يكن موجباً لهتكه ،
شرح
بالجمع بين الحقين بأن يضمن للمالك قيمة منفعة الأرض أو رقبتها ويبقى الميت مدفوناً ولو إلى وقت يؤمن فيه عدم الهتك من النقل والنبش . ( 1 ) يندرج البحث في ما تقدم من تزاحم الجهتين وموازنة درجة الحقين ، فضلًا عما لو كان هناك جهة ثالثة كما لو كان الميت من ذوي المقام في الدين والصلاح ، ومن أمثلة المقام ما لو كان قد ابتلع مالًا للغير أو لنفسه ذا قيمة باهضة أولًا ، عدواناً أم عن عذر وحينئذٍ يقع الكلام عن الجواز في قبال حرمتين ثانيهما يشق بطنه وبعد موازنة الجهات . ( 2 ) لنفوذ وصيته في الثلث . ( 3 ) كما حكى عن المنتهى في الغسل خاصة والمدارك وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد الحرمة وسقوط الغسل ونحوه لكونه مثلة ولإطلاق حرمة النبش ومال في الجواهر إلى التفصيل بين