لا يكون من النبش المحرم ( 1 ) ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبنى عليه بناء - لعدم امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً - فإن اخراجه لا يكون من النبش وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها
[ مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد ]
( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً
شرح
( 1 ) أما على الوجه الثاني في حرمة النبش فظاهر لعدم لزوم الهتك والمثلة بمجرد اخراج بعض تراب القبر وكذلك على الثالث وأما على الأول فكذلك إذا كان بمقدار لا يخلّ بحفظ بدنه عن السباع وريحه عن الظهور الذي مرّ انه الواجب في الدفن ، ومثل ذلك ما لو كان في سرداب وكان فتح بابه لأجل وضع ميت بمقدار لا يخل بعنوان الدفن ولا يوجب الهتك . وأما لو كان الميت على وجه الأرض وبني عليه بناء أو وضع في تابوت من صخرة ونحوها كقبر له للعجز عن دفنه في الأرض فهو وإن لم يصدق عليه النبش إلّا أن مدرك الحرمة لم يؤخذ فيه عنوان النبش كي تقصر عن المورد بل الوجهين الأولين شاملين للمقام ، وذلك لأن ذلك نحو إقبار ملحق بالدفن كما مرّ فلا يسوغ إبرازه منه نعم لو أريد نقله إلى الأرض لتجدد القدرة على الدفن ساغ ذلك لكونه أدخل في الحفظ وفي غاية الحكم .