وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 1 ) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، لا سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً . والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر من دون أن يظهر جسده
شرح
الدفن للآنات ما ورد « 1 » من الصلاة على قبر الميت إذا لم يصلِّ عليه أو الاجتزاء بالصلاة مع الخلل إذا دفن الميت .
( 1 ) لم يحك خلاف في الجواز مع الاندراس وبمقتضى عدم تعطيل الأراضي كما ذكر ، لانتفاء الموضوع ، انما الكلام في تقدير ذلك وهو يختلف لعوامل عديدة ، والمدار على تحديد الممارسين في هذا المجال فهم أهل خبرة فيه ، ثمّ انه قد تعارف في بعض المقابر للمدن المكتظة جمع ما تبقى من العظام - بعد بلاء بعضها الآخر رميماً - إلى جانب من القبر لدفن ميت آخر فيه ، وحيث قد مرّ في حرمة النبش ان العمدة هو لزوم الدفن بقاءً مستمراً فذلك لا ينافيه وأما الهتك فهو غير حاصل في غير ما استثناه في المتن وعدا ما هو أشد كقبور الأنبياء والأوصياء ( صلوات اللَّه عليهم ) ، هذا مضافاً إلى تشعيرها مشاعر في الشرع ، وعند المتشرعة كالأمثلة في المتن .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .