يستحبّ لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض ( 1 ) .
[ مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل ]
( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 2 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة
شرح
وبالأمر بالاستظهار في الدمين .
( 1 ) الأقوى كما مرّ في الحيض وجوبه وانه يقدّر بحسب الاحتمال وبقاء عدم ظهور حال الدم في الاستمرار قد ورد في جملة من روايات المقام الأمر به الظاهر الوجوب والاختلاف في التقدير محمول على ذلك بعد ظهور عنوان الاستظهار في طلب ظهور الحال بالبناء على الاحتياط بالتحيض .
( 2 ) حكى الاتفاق والاجماع عليه من دون نكير له ويمكن أن يستدلّ له بقرائن عديدة :
منها : ما تقدّم من الروايات الآمرة بالرجوع إلى العادة الحيضية في تحديد قدر النفاس وهو مبني على وحدة الحد الواقعي للدمين وطبيعته لا سيما وأن هذا القدر كما أطلق عليه أيام القرء أطلق « 1 » عليه أيام النفاس أيضاً ، كما رتّب على ذلك بقية أحكام وحدة حد وطبيعة الدمين من الاستظهار واستحاضة ما تجاوز عن العادة والعشرة .
ومنها : ما ارتكز في أسئلة الرواة في هذه الطائفة من ترتّب أحكام الحائض على النفساء كاجتناب الوطي والجواب منه عليه السلام « 2 » أن أمد ذلك مضى
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 75 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 .