. . . . . . . . . .
شرح
في عهد الحسين بن علي عليه السلام لأنه كان يبغض أهل البيت ويتولّى أعدائهم ومثله جملة الروايات الواردة في الدعاء على المنافق « 1 » .
ومن الواضح شموله لمن يخفي العداء ولا يجاهر به ، وإذا كان العطف في الدعاء للاستغراق لا للجمع فهو شامل لمطلق المخالف الذي يأتم بغيرهم ويعضده ما ورد « 2 » في عموم الناصب للمعادي لشيعتهم ولتقديم الجبت والطاغوت والائتمام بهما وهل يجب الاقتصار على التكبيرات الأربع أم يأتي بالخامسة بعد الدعاء على المنافق وكذلك في حكم الدعاء عليه ، ظاهر القواعد الثاني وكذا عن هداية الصدوق والغنية . « 3 »
وعن الأكثر الأول وعن كشف اللثام عدم مشروعية الخامسة إلّا لتقية .
هذا وظاهر جملة من الروايات « 4 » كصحيح الحلبي وغيره وجوب الدعاء عليه لظاهر الأمر ، كما أن ظاهر صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها » « 5 » .
ومقتضى المقابلة المنع وقد تقدم في حسنة الحسين بن النضر عن الرضا عليه السلام « . . . ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً فما أجل ذلك تكبرون خمساً
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 .
( 2 ) أبواب وجوب الخمس ب 2 .
( 3 ) أبواب وجوب الخمس ب 2 .
( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 .
( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 5 .