[ مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً ]
( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً ( 1 ) . وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها .
شرح
دعاء ومسألة له واستغفار كما في موثق يونس « 1 » ومعتبرة الفضل « 2 » وصحيح الحلبي « 3 » وغيرها .
( 1 ) قد فسر المنافق بالناصب حكاية عن جملة من كتب المتقدمين كما مرّ وعن جماعة أخرى تفسيره بالمخالف وإن فرق بعض بين المخالف والناصب في الدعاء عليه وإن اشتركا في الأربع .
وعن بعض متأخري العصر ان المراد به من نافق في إسلامه لاستبعاد إرادة المنافق في الايمان بالإمامة في موارد نزول الآية من قوله تعالى :« وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً »« 4 » .
وقوى في الجواهر إرادة المنافق في الايمان لظهور إرادته من الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام في عصرهم هذا مضافاً إلى أن الباحث في السيرة يجد أن النفاق عمدته الذي كان مستفحلًا هو قبال الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .
وفي صحيح صفوان الجمال « 5 » اطلاقه عليه السلام لفظ المنافق على رجل مات
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 2 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 8 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 20 / 1 .
( 4 ) البراءة / 84 .
( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 / 2 .