تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ]

( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية ( 1 ) بين التكبيرات على المأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
شرح
ومن خالفكم يكبر أربعاً » « 1 » . لكن ظاهرها في المصلى وفعله لا الميت وكذلك رواية أبي بصير « 2 » التي تقدم الإشارة إليها لكن بقرينة ذيلها والتلازم في الوقوع بين فعل الحي للصلاة والمحل وهو الميت في التعليل لحكمة التشريع ، هما دالتان على الأربع . وأما الدعاء عليه فعلى القول بوجوبه يمكن اندراجه في التكبيرات الأولى ، ويؤيده ان النهي عن الصلاة عليه في الآية هو بلحاظ الدعاء له والتكبيرات الخمس بلحاظ توسط الفقرات الأربع من التشهد والصلاة والدعاء بينها فمع النهي عن الدعاء له يخصص التكبيرة الخامسة لنفي الفقرة الرابعة ، هذا وظاهر الأمر في صحيح الحلبي وغيره كما تقدم هو وجوب الدعاء عليه ضمن وبضميمة للفقرات السابقة . ثمّ ان مقتضى اطلاق أخذ العدد في التكبيرات هو اطلاق شرطيتها فلا تصح الصلاة بنقصها ولو سهواً ، كما أن ظاهر أدلتها الموالاة بينها . ( 1 ) تقدمت الإشارة إلى جملة مفاد الروايات انه ليس فيها دعاء مؤقت وانه بمعنى التحديد في الكيفية لا أصل طبيعة الفقرات الأربع والترتيب بينهما
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 16 - 17 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 16 - 17 .