تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

[ مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ]

( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( 1 )
شرح
وتهليل » « 1 » . وفي صحيح الحلبي وزرارة نفي التسليم « 2 » وصحيح محمد بن مسلم الآخر ومعتبرة الفضل نفي الركوع والسجود « 3 » وغيرها « 4 » ، فمع استفاضة هذه الروايات يحمل ما في رواية القداح « 5 » « 6 » وعلي بن سويد وموثق عمار وسماعة ورواية يونس المتضمنة للتسليم والقراءة على التقية ، نعم في الرواية الأخيرة التعبير عن التكبيرة الأولى باستفتاح الصلاة . نعم نفى الماتن للقنوت والتشهد مأوّل على إرادة الجلوس في التشهد أو وظيفة رفع اليدين مع أن في صحيح صفوان ( 7 ) « 7 » رفع الحسين عليه السلام يديه في الدعاء . ( 1 ) لصحة التعبير لغة فيصدق الدعاء له ، والخطأ أو النسيان لحن
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 9 / 2 - 3 - 5 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 8 / 1 - 2 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 20 - 21 - 22 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 4 - 5 . ( 6 ) ( 6 ) أبواب صلاة الجنازة ب 2 / 8 - 11 - 6 . ( 7 ) ( 7 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 / 2 .