. . . . . . . . . .
شرح
رواية أبي بصير « 1 » إلّا أن فيها « وأنكروا واحدة » .
لكن ما في جملة روايات الصلاة على المنافق من الأربع في سيرته صلى الله عليه وآله أنه ذلك علامة المنافق ، مما يعطي اختصاص الأربع به دون المستضعف ، وكذا ما ورد « 2 » في الصلاة عليه من الدعاء في مقابل المؤمن ومقابل مجهول الحال في رواية وسياق واحد كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح الحلبي وما في رواية « 3 » سليمان بن خالد من تفسيره الدعاء المخصوص به انه إن كان مؤمناً دخل فيها وإن كان ليس بمؤمن خرج منها والظاهر أنه بلحاظ مآله الأخروي كما لو كان من المرجون لأمر اللَّه تعالى .
الثالث : ان مقتضى الروايات الصحاح وغيرها الواردة « 4 » فيه هي لزوم ذلك الدعاء المخصوص به أي الدعاء المقيد بالتوبة وحسن المآل ، نعم الظاهر كما هو الحال في المؤمن عدم وجوب خصوص الدعاء بالآية بل ما يفيده من التقييد المزبور .
وفي صحيح الحلبي « 5 » اطلاق الكيفية مع ذكر كيفية أخرى مع التقييد والتعليق وأن يكون الاستغفار على وجه وجهة الشفاعة لا الولاية .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 17 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 3 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 3 / 6 .
( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 3 .
( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 3 / 4 .