[ مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ]
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ( 1 ) ونحوها .
[ مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود ]
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ( 2 ) . وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
شرح
كما أنه لا يلزم التوزيع بما في المتن بل يجوز بكل كيفية حيث قد ورد في النصوص كيفيات متعددة ما دام يحافظ على الترتيب ومسمى الفقرات الأربع في مجموع الصلاة .
( 1 ) أما اشتراط العربية فلأنه واجب عبادي توقيفي على مفاد الروايات الوارد بالعربية ، إذ هي صلاة كما مرّ استظهاره من الروايات ، غاية الأمر هي نمط آخر غير الصلاة التي فيها ركوع وسجود ، وأما الدعاء بغير العربية فيما زاد فمبني على الجواز في قنوت الصلاة ذات الركوع والسجود بل هاهنا أظهر على القول بأنها صرف دعاء ومسألة .
( 2 ) كما هو مفاد الروايات البيانية مضافاً إلى صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة » الحديث « 1 » .
ومثله صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة والحصر في موثق يونس بن يعقوب لماهية صلاة الجنازة في قوله عليه السلام : « انما هو تكبير وتسبيح وتحميد
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 1 - 3 .