تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يعادي ولكنه يتولّى عدوهم فمع الاطلاع على الخلاف والأدلّة فظاهر النصوص خروجه للتقييد في جملة منها كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « . . . الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا » الحديث « 1 » . وفي جملة أخرى منها ان من سمع بالاختلاف ليس بمستضعف « 2 » كصحيح أبي بصير وفي بعضها « 3 » خروج القائل بإيمان قاتليهم عن الاستضعاف وفي بعضها خروج القدرية والمرجئة والخوارج أيضاً . الثاني : هل يكبر عليه خمساً أو أربعاً استظهر من كشف اللثام المفروغية من الخمس وان الاطلاق مقتضاه ذلك واقتصار المخصص على عنوان المنافق ، لكن بعض ما استدلوا به في المنافق شامل للمستضعف ، مثل حسنة الحسين بن النضر قال : قال الرضا عليه السلام ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات قال : رووا أنها اشتقت من خمس صلوات فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأما في وجه آخر ، فإن اللَّه فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعاً فمن أجل ذلك تكبرون خمساً ومن خالفكم يكبر أربعاً » « 4 » ومثلها
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 ص 404 باب المستضعف . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) أصول الكافي ج 2 ص 409 باب صنوف أهل الخلاف . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 26 .