. . . . . . . . . .
شرح
ووجود قطعي والماهية تصدق بكلا اللحاظين ويصدق تجدّد وجوده في عين الوجود الواحد المستمر الممتدّ ومن ثمّ يصدق على ما بعد من دم انه نفاس سواء بنى على كون مجموع الأبعاض ولادة واحدة أو ولادات مستقلّة لما مرّ في الأمر الأوّل أن مبدأ حساب العشرة بعد تمام الولادة لا منذ بدء الأخذ فيها هذا لو كانت ولادة واحدة وأما على التعدّد فالحال ظاهر . ثمّ هل القطعات المنفصلة والأبعاض ولادة واحدة أو متعدّدة ؟
الأقرب هو الثاني لو كان العنوان المأخوذ في الأدلّة هو طبيعي الولادة لكن الظاهر من لسانها هو الاسناد إلى الحمل الظاهر في مجموع الجنين وهذا بخلاف التوأمين كما سيأتي .
الثالث : النقاء المتخلّل هل يحكم بطهره مطلقاً أو مع فصل العشرة ؟ قد يتوهّم إن البناء على طهره ولو مع الفصل عشرة يتدافع مع ما مرّ من وحدة ولادة القطعات وهو مدفوع بأن ما دلّ على قعودها وإلحاق النقاء المتخلّل بالنفاس انما هو ما دلّ على رجوعها للعادة وأيامها والأمر باستظهارها بعد ذلك إلى بقية العشرة ونطاقه هو العشرة وما بعد تمام الولادة لا أثناء وبدء الولادة الذي هو خارج عن حساب الحدّ .
ومن ذلك يظهر ان النقاء المتخلّل بين القطعات ما دام ليس محسوباً من الحدّ فلا دليل لإلحاقه بالنفاس سوى امتناع كون الطهر لا يقلّ عن عشرة فيما لو كان النقاء دون العشرة .
وقد تقدّم في صدر مبحث النفاس عموم ذلك لدم النفاس بالإضافة إلى