[ مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ]
( مسألة 7 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة إلّا مع فصل أقلّ الطهر ( 1 ) عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية
شرح
السابقة وتعدّد الولادة والنفاس في الفرض أوضح منه مما تقدّم في قطعات المولود الواحد ، ولا يأتي فيهما ما تقدّم في الاستظهار للوحدة في الفرض السابق من اسناد الولادة للحمل الواحد ، وإن نقل عن جماعة انه نفاس واحد ولكنه ضعيف لما مرّ من صدق الولادة وللمولود على كل منهما فيصدق ذلك على الثاني ويبتدأ العدد منه لحساب النفاس الثاني والنقاء بينهما طهر لما مرّ من تقدّم دليل سببيّة الولادة لنفاسية الدم على عموم أقلّ الطهر عشرة مع عدم اتحاد النفاسين . وإن كان الاحتياط في محله .
( 1 ) أما اعتبار أقلّ الطهر فقد مرّ دلالة صحيح عبد اللَّه بن المغيرة « 1 » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » لكن قد مرّ في باب الحيض في فصل تجاوز الدم عن العشرة أن المستحاضة الدامية مستمرّة الدم تتحيّض مرّة في الشهر بالعادة أو بالتمييز أو بالعدد يظهر ذلك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج - بطريق الشيخ - قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ فقال : « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلِّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كانت دماً ليست
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 5 / 1 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 5 / 3 .