تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
انهم يكبرون أربعاً ، فقال : « ذاك إليهم » ثمّ قال : « أما بلغكم أن رجلًا صلّى عليه علي عليه السلام فكبّر عليه خمساً حتى صلّى عليه خمس صلوات ، يكبّر في كل صلاة خمس تكبيرات » . قال : ثمّ قال : « إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من الاثني عشر » الحديث « 1 » فهي صريحة في أن عدد التكبير المخيّر في زيادته ليس تكبيرات الصلاة الواحدة بل كناية عن عدد مرّات إقامة الصلاة على الميت ، نعم في فرحة الغري « 2 » في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام « فصل عليّ فكبّر سبعاً فإنها لن تحل لأحد من بعدي إلّا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان يقيم اعوجاج الحق » الحديث وهو صريح في الاختصاص ويمكن حمل ما ورد في التكبير على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آدم عليه السلام على ذلك أيضاً . الثاني : وجوب الدعاء هو ظاهر الأوامر الواردة في الروايات البيانية واختلافها كما سيأتي ليس في أصل الدعاء وانما في كيفياته نظير ما ورد من اختلاف في كيفية التشهد في الصلاة ذات الركوع والسجود ، وانه ليس في التشهد شيء موقت ونظيره ورد في المقام كما في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 18 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 42 / 215 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 1 - 3 .