وجب الصلاة عليه ، وإلّا فلا . نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه - أيضاً - إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت . ( 1 )
[ مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ]
( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) .
[ مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة ]
( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( 3 )
شرح
( 1 ) قد تقدم في غسل الميت ( المسألة 12 ) ان مدار وجوب الصلاة على صدق قطع من عظام الميت وإن لم يكن فيها الصدر نعم مع وجوده لا يجزئ الصلاة على غيره ، وإن الأحوط الصلاة على العضو التام ، فضلًا عما لم ينفرد من الأعضاء فان الأظهر فيه الوجوب .
( 2 ) كما في موثق عمار المتقدّم والطوائف الأخرى التي استدل بها على بعدية الصلاة وقبلية التكفين ، ولم يحك خلاف فيه .
( 3 ) أما استئذان الجميع فلعموم ولاية الوارث الأولى في الطبقة ، وأما استقلال كل منهم في التصرف فيتأمل فيه بعد كون طبيعة الحق تابعة لاختلاف الموارد ففي استيفاء القصاص ذهب جماعة إلى ذلك ، وهو بخلاف الإرث ، نعم مع عدم تصدي البعض وعدم اقدامه لا يمانع استقلال الآخر .