تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون ]

( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون ( 1 ) فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقية الاستحباب ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً .

[ مسألة 6 : قد مرّ - سابقاً - انه إذا وجد بعض الميت ]

( مسألة 6 ) : قد مرّ - سابقاً - انه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم
شرح
( 1 ) الظاهر من الروايات الواردة جواز التعدّد تعاقباً فضلًا عن المعية ، والظاهر أن الطبيعة حيث بحسبها واجبة وإن كان الامتثال هو بفرد منها كما هو الحال في الجماعة الواحدة فان صلاة الامام مسقطة لأداء الواجب لكن ليس من اللازم على المأمومين نية الاستحباب ، كما هو الحال في إعادة الصلاة الواجبة اليومية . أما الروايات الواردة فمنها ما ورد من جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلِّ عليه « 1 » . ومنها : ما ورد « 2 » في من فاته بعض التكبير في الصلاة أن يقضيه متتابعاً وهو يمشي مع الجنازة . ومنها : ما ورد في تكرار « 3 » الصلاة جماعة وفرادى .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 33 وب 6 .