تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

[ مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ]

( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت لم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن ( 1 ) .
شرح
الرابع : لو كان الميت عارياً لعدم التمكن من الكفن فهل يصلّى عليه بالكيفية التي في موثق عمار المتقدم وذكرها الماتن أم يجوز تغطية عورته بغير ذلك والصلاة عليه خارج القبر . وعن كشف اللثام الوفاق على الجواز والظاهر من موثق عمار ذلك حيث ذكر هذه الكيفية كوسيلة لستر عورته وإن الستر هو الشرط للصلاة نعم قد يقال إن اللازم ليس ستر العورة فقط بل « لا يصلّى عليه وهو عريان » فاللازم ستر بدنه لا سيما مع ما ورد في علة التكفين من لزوم ستر كل البدن لا خصوص العورة لئلّا يساء منظره أمام الأحياء فإن تحقّق ذلك خارجاً فهو وإلّا تعيّنت الكيفية المذكورة في الموثق ، لكن الظاهر التخصيص فيه بالعورة وباقي البدن ظاهر . ( 1 ) قد مرّ في المسألة السابقة استقلال وجوب كل من أفعال تجهيز الميت عن بعضها الآخر ، وإن اشتراط الترتيب في الصحة لا يسقط الوجوب مع التعذر بعد دلالة أدلتها على عدم سقوطها بتعذر جملة من شرائطها وهو كاشف عن أن الواجب ذو مراتب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه مضافاً إلى رافعية الاضطرار لذلك الشرط أو الجزء ، مضافاً إلى النصوص المشار إليها ثمة .