. . . . . . . . . .
شرح
وهي دالة على لزوم وشرطية ستر عورته في الصلاة عليه ، وفي فرض السائل وفي هذا الموثق ايماء بمفروغية ستر العورة بالكفن كما ورد ذلك في تعليل التكفين بستر العورة ففي معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزّ وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره . . .
الحديث « 1 » .
بل في تتمة الحديث ما يعضد فورية التكفين وهو لا يتم إلّا بالتغسيل لدلالة الروايات المستفيضة على ذلك .
الثاني : مقتضى اطلاق مثل الموثق وما تقدم من وجوه دلالة الروايات اطلاق شرطية الترتيب للجهل والنسيان .
الثالث : لو تعذر التكفين أو التغسيل لا تسقط الصلاة عليه وكذلك الدفن وبالجملة أياً من واجبات تجهيز الميت لا تسقط بتعذر بعضها الآخر ، وذلك لكونها واجبات مستقلة غاية الأمر قد أخذ الترتيب شرطاً في الواجب لا في الوجوب فيما بينها ولا يسقط الواجب بتعذر الشرط بعد ورود الأدلة بلزوم الناقص من الغسل والتكفين بل والدفن كأن يرمي في الماء من دون سقوط البقية « 2 » مع تعذر اليابسة ، وكذلك خصوص دلالة موثق عمار المتقدم على المقام .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 1 .
( 2 ) أبواب الدفن ب 40 / 2 - 3 وب 4 وب 51 .