[ مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ]
( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلّا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن ( 1 ) .
شرح
وقصور إرادته ونيته ، ويعضد ذلك ما ورد في صلاة الجماعة ان الصبي إذ أمّ صحّت صلاته وفسدت صلاة من خلفه كما في موثق إسحاق « 1 » .
( 1 ) لا خلاف في الترتيب والكلام في أمور :
الأول : يدل عليه ما ورد في جملة من الموارد :
منها : ما ورد في الصلاة على أبعاض الميت كصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحمه كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن » « 2 » وغيرها مما ورد في ذلك 3 .
والواو وإن كانت لمطلق العطف إلّا ان الترتيب الذكري المتكرر في الروايات دالّ عرفاً على إرادة الترتيب لا سيما مع تأخير الدفن عن البقية مع وضوح إرادة تأخيره الوضعي كما في جملة روايات أخرى ولا سيما مع الترتيب بين الغسل والتكفين فيها الذي هو رتبي كما في الروايات البيانية في
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجماعة ب 14 / 7 .
( 2 ) 2 و 3 أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 - 5 .