نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيّاً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ( 1 ) .
شرح
بجريان القلم عليهما مما يدلل على استعمالهما في معنى أعم من المقيد .
( 1 ) وعن الجعفي والمقنع انه لا يصلّى عليه حتى يعقل واختاره الفيض . وعن ابن أبي عقيل لا يصلّى عليه حتى يبلغ واستظهر من الكليني والمفيد نفي الاستحباب .
وقد تقدم كل من الروايات المحددة لصلاة الجنازة بمن عقل الصلاة وصحيح زرارة وقول أبي جعفر عليه السلام : « أما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا » « 1 » .
وفي طريق آخر « انما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم وانما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم » « 2 » .
وفي رواية علي بن عبد اللَّه عن أبي الحسن عليه السلام قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« وأمرني أن لا اصلّي إلّا على من صلّى » « 3 » .
ومثلها رواية هشام « 4 » ، لكن في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 13 / 3 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 15 / 1 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 15 / 2 .
( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 15 / 3 .