تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . ( 1 )

[ مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً ]

( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى ( 2 )
شرح
يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصلِّ عليه وورثه » « 1 » . ومثله موثق السكوني « 2 » وفي صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : « . . . يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام » « 3 » ومثله مرسل أحمد ابن محمد « 4 » . فالظاهر حملها على رجحان التظاهر بذلك أمام العامة . ( 1 ) أما من وجد في دار وبلاد المسلمين فلأمارية الدار والبلاد كما مرّ في بحث الطهارة من امارية السوق واليد والتذكية وغيرها ، وربما يتمسك باطلاق الأدلة غاية ما خرج منها الكافر والأصل عدمه وقد تقدّم الاشكال في الاطلاق في مبحث غسل الميت . ومنه يظهر الحال في لقيط دار الكفر ، نعم قد يلحق من باب الاحتياط بمقتضى حرمة المسلم أو المؤمن . ( 2 ) أما اشتراط الايمان في الصلاة فلاشتراط الولاية في صحة العبادة
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 14 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 14 / 3 . ( 3 ) المصدر السابق ب 14 / 2 - 4 . ( 4 ) المصدر السابق ب 14 / 2 - 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 285 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى