تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
لهم : صدقتم ، انما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة » « 1 » . وفي موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : « لا ، انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » « 2 » . وصدر رواية هشام لا يخالف ما تقدم من الروايات حيث أخذ الموضوع ( من صلّى ) إلا أن الذيل ظاهر في البلوغ ومثله الموثق لكن بقرينة نفي الصلاة الصريح في نفي التشريع في الروايتين يحمل وجوب الصلاة والحدود على الثبوت والحدود على ما يعم التعزير كما يحمل القلم على كتابة الحسنات ، ويعضد هذا الحمل أن محل الخلاف بين الخاصة والعامة الذي سأل الراوي عنه هو من لم يبلغ ست سنين ومن لم يعقل الصلاة وإلّا فالذي يعقلها ويصلّى لا استرابة في مشروعية الصلاة عليه بحسب الروايات وسيرة الطائفة بحسب كلمات المتقدمين كما أن التعبير عن موضوع الوجوب ب‍ ( من صلّى ) يعم من يعقل الصلاة وهو قرينة أخرى على الحمل المزبور ، كما أنه ورد « 3 » في من يعقل الصلاة أنه يضرب عليها وانه يؤخذ بها . وأما التعبير بالرجل والمرأة فليس بشاهد على البلوغ بقرينة تقييدهما
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 15 / 3 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 14 / 5 . ( 3 ) أبواب اعداد الفرائض ب 3 / 7 - 8 .