تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
والدلك من دون إزالته بالماء القراح بعد ذلك لا يطلق عليه غسل ، حيث إن معناه كما مرّ في مباحث الخبث والحدث هو الإزالة بالماء . . وتظهر هذه الصورة من صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام « . . . ثمّ اغسل رأسه بالسدر ولحييه ثمّ أفيض على جسده منه ثمّ ادلك به جسده ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ثمّ اغسله بالماء القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، واطرح فيه سبع ورقات سدر » « 1 » . وقوله عليه السلام أفيض على جسده منه أي من السدر المرطوب ووصفه ( ثمّ ادلك به جسده ) ثمّ عقبه ( اغسله بالماء القراح ) فهي ظاهرة جداً في هذه الصورة والكيفية من الغسل بالسدر نعم حيث أن الكافور في العادة لا يطلى به قال عليه السلام ( الماء بالكافور ) وإن كان الكافور يتأتى فيه هذه الصورة أيضاً ، وقد يظهر من عبارة المبسوط والنهاية والفقيه والهداية هذه الصورة . وأخرى : خلط السدر في الماء ولكن لا بنحو يغلظ بل بنحو تتأثر صفة الماء به لوناً أو رائحة مع عدم خروج الماء عن الاطلاق والسيولة المعتادة لطبيعته ويصدق على هذا النحو الغسل بالسدر أيضاً بعد عدم خروج الماء عن طبيعته وعدم بقاء أجزاء السدر بنحو ملحوظ كي ينافي صدق عنوان الغسل ، وتظهر هذه الصورة والتي اعتمدها الأكثر من جملة من الروايات كما في صحيح يعقوب بن يقطين عنه عليه السلام « . . ويجعل في الماء شيء من السدر
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 8 .