پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحه 201

پدیدآورندگان:

ص۲۰۱
. . . . . . . . . .
شرح
نهى عليه السلام عن أن يدخل الماء منخريه ومسامعه لكن بعد ذلك الأمر بصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه وهو ما ذهب إليه الصدوق والشيخ والعلّامة في التذكرة . وفي مصحح الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : - ثمّ تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثمّ ثنّ بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق . . . ثمّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ أغسله من قرنه ( فرقه ) إلى قدميه - ثمّ ذكر عليه السلام غسل شقه الأيسر من قرنه إلى قدميه أيضاً وذكر نظير ذلك في الغسل بماء الكافور وبالماء القراح . وفي صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - ثمّ طهره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسله تبدأ بميامنه . . . » « 1 » حيث ظاهره هو بدأ الغسل بالاضطجاع لغسل الميامن مطلقاً الشامل للرأس . واطلاقه يمكن حمله على التقييد في غيرها لكنها محمولة على الندب بقرينة تكرار ما ورد من تشبيه كل من غسل الميت والجنابة بالآخر كما تقدمت الإشارة إليه ، وصريح موثق عمار « 2 » حيث ذكر عليه السلام بعد غسل الرأس البدأة بالشق الأيمن من الجسد . وكذا صريح الحلبي « 3 » وصريح معاوية بن عمار « 4 » . وأما الرمس فقد تقدم في الوضوء وغسل الجنابة انه على مقتضى
پاورقی
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 9 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب / 10 . ( 3 ) المصدر ح 2 . ( 4 ) المصدر ح 8 .