مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما . وقدّر بعضهم السدر برطل . والكافور بنصف مثقال تقريباً . لكن المناط ما ذكرنا ( 1 ) .
شرح
بل منجسة إذا لم تكن الأخيرة فهو ظاهر في علاج ذلك فلا يقوى ظهوره على الزائد على ذلك الذي يحتاج إلى مئونة دلالة زائدة ، نعم في كفاية اتحاد الغسلة المزيلة للحدث والخبث معاً منع كما مرّ في الوضوء والجنابة لتنجس الماء عند الوصول إلى الاجزاء اللاحقة .
( 1 ) حكيت عبارات الأكثر على الاجتزاء بشيء من السدر في الماء في جانب القلة أما جانب الكثرة فعن العلامة والشهيد في البيان وجامع المقاصد والتنقيح والمسالك والجامع اشتراط عدم خروجه عن الاطلاق واستظهر في كشف اللثام الاجتزاء بالمضاف ولزوم صدق الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر واحتمله في الذكرى وان المطهر هو القراح والأولان للتنظيف ورفع الهوام واستوجهه في الجواهر ، وذكر الارغاء كما عن الصدوقين والنهاية والمبسوط والوسيلة وعن كشف اللثام استظهار أن ذلك أول الغسل الواجب من الأخبار والعبائر وقواه في الجواهر سواء بنى على وجوب الغسل بالرغوة أو ندبيته ، والكلمات في الكافور عين ما في السدر ، والمتبادر من الغسل بالسدر عرفاً كما في الاحياء هو استخدامه وسيلة لإزالة الدرن ونحوه ، ويستخدم بأنحاء فتارة يطلى به الرأس ويدلك كما هو الحال في الصابون وكذلك الجسد بعد مزجه بقليل من الماء كي يصبح كالطين أو المانع الغليظ ثمّ بعد ذلك يزال عن البدن بالماء القراح ويكون كل ذلك غسلة واحدة بالسدر لأن الاطلاء