الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمداً أو خطأً ، رجلًا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً
شرح
الواردة فيه تقتضي رفع الفعلية التامة - وان لم ترفع أصل الفعلية - وحينئذٍ يشكل الأجزاء عن البالغين .
أما كونه مؤمناً فلعدم صحة عبادة الكافر والمخالف كما بسطنا الكلام فيه في بحث نيابة الحج . وأما مع الاضطرار فتقدم وجه الصحة بنية الآمر المؤمن أو وقوع نية المباشر غير المؤمن مقبولة للميت أو للآمر ، وانه على بعض الوجوه يعم غير الكتابي .
( 1 ) للضرورة عند المسلمين والنصوص المستفيضة إلّا أنه وقع الكلام في أمور :
الأول : في اشتراط قتله في المعركة كما عبر الماتن ونسب إلى المشهور وعن آخرين قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق كما هو لفظ بعض النصوص