تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

[ مسألة 5 يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً ]

( مسألة 5 ) يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً فلا يجزي تغسيل الصبي ، وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ( 1 ) ، ولا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدمة .
شرح
وفي رواية أخرى أيضاً لجابر « 1 » كما مرّ في رواية أبي بصير الأولى التفصيل في التغسيل والصب بين ما يحل النظر إليه وما لا يحل ولا ينافيها روايته الأخرى ومثل هذا الوفاق بين روايتي جابر ، وكذلك رواية المفضل حيث ورد النهي فيها عن المس وعن كشف محاسنها . وفي رواية أخرى لعمرو بن خالد عن زيد بن علي آنها تيمم وهو مذهب العامة كما مرّ . هذا والأمر بالتوضّؤ في جملة من الروايات المتقدمة يمكن حمله على الندب كما هو الحال قبل مطلق تغسيل الميت ولو من المماثل ، فلا ظهور له في البدلية عن التغسيل مطلقاً كي ينافي ما دل على الصبّ . ( 1 ) قد تقدم في فصل تجهيز الميت التأمل في كفاية افعاله العبادية في الواجبات الكفائية عن البالغين سواء عند الشك لعدم جريان أصالة الصحة فيها أو عند العلم باتيانه لها على الوجه الصحيح لا لعدم شمول الا طلاقات له بل هي شاملة وهي العمدة في مشروعية عباداته - ، بل لأن الأدلة الخاصة
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 8 .