تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
ويصلون ويدفنون » « 1 » . وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام في حديث « يصبّون الماء عليه صبّاً . . . يحلّ لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبّاً » « 2 » . وفي هذه الرواية قوبل بين الغسل والصبّ أيضاً . وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة » « 3 » وهي وإن كانت مطلقة يمكن تقييدها بالمحرم إلّا أنها مؤيدة للروايات الخاصة المجوزة . ثمّ انه حكى في المبسوط والنهاية والتهذيبين والقواعد رواية آنها تغسل وجهها ويديها استناداً إلى جملة من النصوص كرواية المفضل بن عمر « 4 » وهي مفصلة في الغسل بين ما لا يستر من محاسن المرأة كالوجه والكفين وغيرها من المواضع ، ومرّ ذلك أيضاً في صحيحة داود بن فرقد . وفي رواية أخرى لأبي بصير « 5 » والتعبير فيها يغسل منها موضع الوضوء .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 5 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 10 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 7 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 1 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 6 .