[ أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ]
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ( 1 ) ولو مع التجرد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار علي صورة فقد المماثل
شرح
المسلم . مما يقضي بلزوم المماثل ووصول النوبة إلى الكافر دون غير المماثل .
ومنها : ما ورد « 1 » في روايات تغسيل المحارم غير المماثلين للميت بشرط عدم المماثل ولو غير محرم .
ومنها : ما ورد « 2 » من أنه مع عدم وجود المماثل وعدم المحرم ان الميت يدفن بثيابه ، وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة » « 3 » .
وغيرها مما يدل بالاقتضاء على ذلك . نعم سيأتي في ( المسألة 40 ) ذهاب جماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى غسل غير المماثل بالصبّ من فوق الثياب مع عدم المماثل والزوج والمحرم وإن ذلك جمعاً بين طائفتي الروايات بحمل المانعة على التغسيل بالتجريد واللمس والنظر والآمرة على الصب من وراء الثياب من دون لمس ونظر ، وسيأتي أنه وجيه لا سيما بناء على كون شرطية المماثل في الغاسل تكليفاً محضاً لا شرطاً وضعياً في صحة الغسل كما سيأتي تقريبه في تغسيل المحارم عند فقد المماثل .
( 1 ) لم يقع خلاف في أصل الاستثناء وانما في شروطه فعن جماعة
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 وب 21 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 10 .