تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ويجب تكفينه ودفنه على ( 1 ) المتعارف ولكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً . وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن ( 2 ) .

[ فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت ]

فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت يجب في الغسل نية القربة ( 3 ) على نحو ما مرّ في الوضوء .
شرح
( 1 ) كما في موثق سماعة ومعتبرة أو رواية محمد بن الفضيل مضافاً إلى انضمام ذلك من إيجاب الغسل فإنه تكريم واحترام كما مرّ فينساق منه وجوب التجهيز الذي أحد أبعاضه الغسل ومنه يظهر وجوب التكفين . وأما الصلاة عليه فسيأتي عدم الأمر بها فيمن لا يدرك الصلاة . ( 2 ) أما الدفن فقد مرّ في معتبرة محمد بن الفضيل - بناء على أن الراوي عنه علي بن مهزيار كما هو الحال في جملة طرق أخرى - وكذلك ما في رواية الفقه الرضوي . وأما اللف في خرقة فقد حكي عن جماعة وعن جملة من المتقدمين عدم ذكره وهو أحوط . ( 3 ) لأن الوارد في الأدلة هو عنوان الغسل بالضم لا بالفتح كما يشير إليه الترتيب وتشبيه غسل الجنابة به ، والغسل ماهية عبادية في الموارد