تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ( 1 ) ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلًا وجب على المغسل النية وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة . بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب
شرح
الأخرى فيحمل الاستعمال في بقية الموارد عليها ، وانه طهور معنوي ، ويعضده ما ورد « 1 » تنزيل غسل الجنابة به . ويؤيده ما ورد « 2 » في تغسيل المعصوم انه صدّيق لا يغسله إلّا صدّيق . ( 1 ) قد ورد عنوان الغسل وحداني جمعي في جلّ الروايات ، وورد في بعضها إفراد الأغسال وعلى أيّ تقدير فإن الطهارة مترتبة على مجموعها مما يقضي باعتبارها كأجزاء في صحة العمل ، نعم هناك فرق في جزئية الأشواط للطواف الواجب ، وفي جزئية الطواف والسعي ونحوه للحج ، من جهة أن الأشواط تقصد بعنوان واحد بخلاف أجزاء الحج فإنها تقصد بعناوين مختلفة وإن كانت مقيدة بعنوان مضاف إليه وحداني وهو الحج ، وعلى ذلك فلا بدّ أن تكون الأغسال الثلاثة مضافة إلى عنوان وحداني وهو غسل الميت ، نعم كل منها له ماهية ذات عنوان انه غسل أيضاً ، هذا كله في النية من ناحية المقصود وأما من ناحية القصد فالمدار على الداعي بنحو لا يغيب عن المحركية وعن الحضور في ذاكرة النفس ، وظاهر الماتن من الاحتياط في تجديد النية وإن
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب