تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جدّه أو جدّته ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منها ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربع أشهر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكى ذلك عن مشهور الأصحاب غير واحد ويدل عليه موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى » « 1 » ومقتضاها ان المدار على استواء الخلقة وظاهرها خلقة البدن بتمام أعضاءه ، لا الأربعة أشهر لا سيما على ما يقال من استوائها في جملة من موارد السقط قبل الأربعة . ومعتبرة زرارة على الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر » وفي طريق الكليني قال عليه السلام : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » والظاهر إنها رواية واحدة قطّع متنها ويؤيده مضافاً إلى وحدة الطريق الحسن أو الحسين بن موسى عن زرارة برواية « 2 » أحمد بن محمد عمن ذكره حيث جمع فيها المتنين والظاهر روايته لها عن الحسين بن موسى كما وقع نفس الراوي أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى في طريق الكليني فالروايات الثلاث رواية واحدة وأما الطريق فالحسن أو الحسين بن موسى هو الحناط صاحب الأصل الذي يرويه عنه ابن أبي عمير بطريق صحيح للشيخ في الفهرست عنه ، وإن
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت 12 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 143 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى