وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدم على الأخوة وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما . ( 1 )
[ مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ]
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . ( 2 )
شرح
( 1 ) مرّ كل ذلك في قاعدة ولاية ذوي الأرحام لبعضهم البعض انها على حذو طبقات الإرث ووجه تقدم الذكور على الإناث في خصوص المقام من كل طبقة وقد تقدم أن الإناث مقدمون على الذكور إذا كان الميت امرأة في الغسل والتكفين .
وأما تقديم الأب على الأولاد فحكى عليه الاتفاق ولعل وجهه ما ثبت من ولايته على الولد وولده عند الصغر يومي بتقدم ولايته عليهما مضافاً إلى حرمة عقوقهما له ورجحان طاعته وانه الأقرب رحماً عرفاً ومثله تقدم الجد للأب على الأخ ، وأما تقدم العم على الخال فلتقدم الأب الذي يتقرب به العم على الأم التي يتقرب بها الخال .
( 2 ) مرّ وجه تقدم الذكور على الإناث ولكن في تغسيل الميت المرأة وتكفينها تقدم وجه تقديم الإناث الأرحام من جهة التصدي ، أما الغائبين فولايتهم يتولاها أرحامهم لا الحاكم كما تقدم في قاعدة ذوي الأرحام وحيث أن الأقرب يمنع الأبعد فيقدم الإناث البنات مثلًا أو الأخوات لا الأحفاد ولا