تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
ويضاف إلى ذلك أن ولاية الذكر لنظارته وتصديه مباشرة ، بخلاف الأنثى فإنها في الصلاة والدفن مجرد نظارة مع فرض وجود الرجال ولو الأجانب ، فيتبين أن ولاية الذكر أولى وأوسع ، لكن مقتضى ذلك أولوية الإناث في التغسيل والتكفين لأن التصدي ليس من شؤون الرجال الأرحام إذا كان الميت امرأة ، كما وحكى عن الشيخ والحلي وابن فهد وكشف الالتباس . الجهة الخامسة : تقدم ولاية الزوج على الأرحام . ثمّ ان الزوج مقدم على الرحم بلا خلاف بين الأصحاب ، إلّا أنه وقع الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة للآخر اختياراً أو مجرداً عن الثياب ، ونسب الجواز في الأول إلى المشهور وعن الشيخ في التهذيبين والغنية وحواشي الشهيد على القواعد اشتراط الاضطرار ، وعن الذكرى ان ظاهر الكثير من الأصحاب انهما كالمحارم ، مع أن ظاهر الأكثر في المحارم الاختصاص بالضرورة واختار جماعة الجواز في الثاني واختار جماعة أخرى المنع وكونه من وراء الثياب ، وعن الاستبصار وجوب كونه من وراء الثياب في تغسيل الرجل لزوجته دون العكس هذا ، وأما أولوية الزوج على الأرحام فقد مر معتبر أبي بصير وفي رواية أخرى ( نعم ويغسلها ) « 1 » . وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » 2 . وأما صحيح حفص ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه حيث فيهما
هامش
( 1 ) 1 و 2 أبواب صلاة الجنازة ب 24 / 2 - 3 .