تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
رضاء الكبار في بيع الصغار دال على نظارتهم وولايتهم على اخوتهم وعدم تفرد العدل في التصرف للقسمة . وأما ضمان دافع التركة للكبار إذا طالب الصغار بسهمهم بعد أن يدركوا ، فنظير ما ورد في المدين للميت انه لا يدفع التركة للورثة إذا علم أنهم لا يدفعونها في ديون الميت . ثمّ إن مما تقدم ذكره في محصل مفاد أدلة ولاية ذوي الأرحام أنها محمولًا متعرضة لبيان صاحب الاختصاص والولاية وهو الأقرب رحماً مع عدم بيانها تفصيلًا لماهية الاختصاص بحسب الموارد ، ولا يرد على هذه القاعدة خروج أو تقييد بعض الموارد لا بحسب القرب المعهود في باب الإرث نظير اختصاص قضاء صلاة الميت وصومه بالولد الأكبر ، أو اختصاص وجوب النفقة بالعمودين دون كل الأرحام . الجهة الرابعة : خصوصية الموارد . أما تقديم الذكور على الإناث في كل طبقة كما ذهب إليه المشهور فيمكن الاستشهاد له بما يظهر من جملة من الروايات في أسئلة الرواة وتقرير الأجوبة على ذلك : كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم » « 1 » . وفي صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تموت
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 24 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 119 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى